النووي
83
روضة الطالبين
لضرتك ، لا يقع على الضرة شئ ، لأن الزيادة على الثلاث لغو . ولو قالت : تكفيني واحدة فقال : الباقي لضرتك ، وقع عليها ثلاث ، وعلى الضرة طلقتان إذا نوى ، ذكره البغوي ، ولو طلق إحدى امرأتيه ثلاثا ثم قال للثانية : أشركتك معها ، قال الشاشي : يقع على الثانية طلقة ، وتردد البوشنجي في طلقة أم ثلاث . الباب الرابع في الاستثناء الاستثناء صحيح معهود ، وفي القرآن والسنة موجود ، فإذا قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين ، طلقت طلقة . ويشترط لصحته شيئان ، أحدهما : أن يكون متصلا باللفظ ، فإن انفصل ، فهو لغو ، وسكتة التنفس والعي لا تمنع الاتصال . قال الامام : والاتصال المشروط هنا أبلغ مما يشترط بين الايجاب والقبول ، لأنه